المادة 3 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024
أ- تنظم هذه التعليمات إجراءات تسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاقات العلوية الوطنية وإدارتها والحقوق والالتزامات المتبادلة بين الوحدة والمسجل.
ب- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع أسماء النطاقات الوطنيّة التي تُسجَّ ل تحت:-
1. النطاق العلوي (.jo) أو أيٍّ من تفرعاته.
2. النطاق العلوي (.الأردن) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026