المادة 3 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

أ- تنظم هذه التعليمات إجراءات تسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاقات العلوية الوطنية وإدارتها والحقوق والالتزامات المتبادلة بين الوحدة والمسجل. ب- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع أسماء النطاقات الوطنيّة التي تُسجَّ ل تحت:- 1. النطاق العلوي (.jo) أو أيٍّ من تفرعاته. 2. النطاق العلوي (.الأردن) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة