المادة 4 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

أ- تكون الوحدة الجهة المسؤولة في الوزارة عن خدمات تسجيل أسماء النطاقات وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب- ينشأ في الوزارة سجل يُسمّ ى (سجل أسماء النطاقات) وتتولى الوحدة الإشراف عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك