المادة 2 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين. الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الامين العام:امين عام الوزارة. النظام:نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة النافذ. الصندوق:صندوق دعم وتطوير الصناعة المنشأ بمقتضى أحكام النظام. اللجنة:اللجنة التوجيهية للصندوق المشكلة بمقتضى أحكام النظام. الدعم:أي مساعدة مقدمة من الصندوق من خلال البرامج الرئيسية. أعمال الصندوق:البرامج الرئيسية التي ينفذها الصندوق والتي تهدف الى دعم وتطوير الصناعة. الوحدة:وحدة إدارة برامج الصندوق المنشأة بمقتضى أحكام النظام. المدير:مدير الوحدة. النشاط:النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد الصناعييغير في شكلها او مكوناتها أو نوعها او طبيعتها بوسائل الانتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الاساسية. المؤسسة:الشركة او المؤسسة او المصنع الممارس للنشاط الصناعيةالصناعي. المؤسسة:المؤسسة الصناعية التي لا يقل عدد موظفيها عن الصغيرة(5) ولا يزيد على (24) موظفاً. المؤسسة:المؤسسة الصناعية التي يتراوح عدد موظفيها بين المتوسطة(25) و (249) موظفاً. المؤسسة:المؤسسة الصناعية التي يكون عدد موظفيها (250) الكبيرةموظفاً فأكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك