المادة 1 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024
تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات إدارة أسماء النطاقات الوطنيّة لسنة 2024) ، ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026