المادة 12 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024
أ- للوحدة تحديث بيانات اسم النطاق على خوادم أسماء النطاقات (DNS Servers) بإحدى الطرق التالية ويتم اشعار المسجل خلال يوم عمل من إجراء التحديث:-
1. كتاب خطي من المُسجل أو من بريده الإلكترونيّ المعتمد لدى الوحدة.
2. من خلال حساب المُسجل على الموقع الإلكتروني.
ب- عند إجراء أيّ تغيير أو تعديل على خوادم اسم النطاق (Name Servers)، تتم عملية الانتشار والتوزيع على خوادم أسماء النطاقات حول العالم (DNS Servers) خلال يوم عمل بعد إشعار المُسجل بالموافقة على التغيير أو التعديل المطلوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026