المادة 11 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024
أ- يتم تقديم طلبات الاعتراض الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني.
ب- يجوز لأيّ شخص طبيعي او اعتباري أن يقدم طلب اعتراض على تسجيل أيّ اسم نطاق خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة النهائية على تسجيله على أن يتضمن الاعتراض الأسباب والمبررات الكافية وارفاق كافة الوثائق الثبوتية ذات الشأن بالاعتراض.
ج- تقوم الوحدة بالتحقق من طلب الاعتراض والرد عليه خلال عشرة أيام عمل رسمي من تاريخ تقديمه.
د- في حال استمرار النزاع حول اسم النطاق، للمتضرر أن يلجأ للمحاكم المختصة في نظر النزاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026