التعليمات

تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة…
  3. المادة 3تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة.
  4. المادة 4تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد ا…
  5. المادة 5إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية: - أ- بعد صدور قرار المراقبة الإلكترونية من المحكمة او المدعي العام يقوم ضابط الارتباط بإدخال البيانات المتعلقة بنوع الجرم وبديل التوقي…
  6. المادة 6يستخدم جهاز تقوية للوحدة المنزلية في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية في حال استدعت الحاجة ذلك مع مراعاة ما يلي:- أ- انتقال ضابط الارتباط وموظف الضابطة العدلية …
  7. المادة 7في حال إخلال الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه تتخذ الإجراءات التالية :- أ- إذا كان الإخلال يسيراً تقوم مديرية العمليات والسيطرة بإدخال الملاحظات إ…
  8. المادة 8أ- يعد جدول للمخالفات إلكترونياً على برنامج المراقبة الإلكترونية، بحيث يقوم برصد وإظهار جميع الإنذارات والتنبيهات بناء على القيم المدخلة لهذه المصفوفة بشكل تلقائي. ب- يتم…