التعليمات
تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة…
- المادة 3تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة.
- المادة 4تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد ا…
- المادة 5إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية: - أ- بعد صدور قرار المراقبة الإلكترونية من المحكمة او المدعي العام يقوم ضابط الارتباط بإدخال البيانات المتعلقة بنوع الجرم وبديل التوقي…
- المادة 6يستخدم جهاز تقوية للوحدة المنزلية في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية في حال استدعت الحاجة ذلك مع مراعاة ما يلي:- أ- انتقال ضابط الارتباط وموظف الضابطة العدلية …
- المادة 7في حال إخلال الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه تتخذ الإجراءات التالية :- أ- إذا كان الإخلال يسيراً تقوم مديرية العمليات والسيطرة بإدخال الملاحظات إ…
- المادة 8أ- يعد جدول للمخالفات إلكترونياً على برنامج المراقبة الإلكترونية، بحيث يقوم برصد وإظهار جميع الإنذارات والتنبيهات بناء على القيم المدخلة لهذه المصفوفة بشكل تلقائي. ب- يتم…