المادة 4 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة