المادة 3 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025
تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026