المادة 5 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية: - أ- بعد صدور قرار المراقبة الإلكترونية من المحكمة او المدعي العام يقوم ضابط الارتباط بإدخال البيانات المتعلقة بنوع الجرم وبديل التوقيف أو بديل العقوبة السالبة للحرية المقررة والنطاق الجغرافي والمدة الزمنية المحددة للمراقبة وفق ما هو محدد في قرار المحكمة أو المدعي العام في برنامج المراقبة الإلكترونية ويتم استخراج نسخة ورقية من هذه البيانات. ب- بعد أن تتحقق المحكمة أو المدعي العام من صحة كافة البيانات المدخلة، يعطى الأمر ببدء تنفيذ إجراءات تثبيت (السوار الإلكتروني) المرتبط إلكترونياً مع مديرية العمليات والسيطرة. ج- يقوم ضابط الارتباط بتنظيم محضر عند إجراء تثبيت أو فك السوار الإلكتروني على أن يتضمن ما يلي:- 1- قرار المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام وكافة مرفقاته. 2- تاريخ الإجراء وساعته. 3- توقيع كل من الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية وموظف الضابطة العدلية المرافق. 4- تعهد الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بعدم الإخلال بالتزامات المراقبة المفروضة عليه وعدم العبث بجهاز السوار الإلكتروني أو إلحاق الضرر به بأي صورة أو التشويش عليه تحت طائلة المساءلة القانونية. 5- رقم الهاتف المحمول العائد للشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية وتعهده بإبقائه متاحاً للتواصل معه في أي وقت، ورقم هاتف آخر. 6- يحفظ المحضر في ملف الدعوى أو الملف التنفيذي حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة