المادة 6 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

يستخدم جهاز تقوية للوحدة المنزلية في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية في حال استدعت الحاجة ذلك مع مراعاة ما يلي:- أ- انتقال ضابط الارتباط وموظف الضابطة العدلية إلى مكان السكن لتثبيت جهاز التقوية والتأكد من عمله. ب- في حال فقدان الاتصال في مكان سكن الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية لعدم وجود تغطية أو لوجود نقص أو خطأ تقني وصدور تنبيه بذلك يتم إبلاغ الشركة المتعاقد معها لحل الإشكال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة