المادة 7 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025

في حال إخلال الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه تتخذ الإجراءات التالية :- أ- إذا كان الإخلال يسيراً تقوم مديرية العمليات والسيطرة بإدخال الملاحظات إلكترونياً في برنامج المراقبة الإلكترونية المعمول به وإشعار المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام مصدر القرار إلكترونيا. ب- إذا كان الإخلال جسيماً وورد إنذار على برنامج المراقبة الإلكترونية، فعلى أفراد الضابطة العدلية ضبط المحكوم عليه وتوديعه للمدعي العام أو قاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ج- في حال تطلب الأمر دخول منزل الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية، تتبع الأصول القانونية التي توجب الحصول على الإذن من المدعي العام وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. د- إرسال رسالة نصية للشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية عن كل مخالفة يرتكبها، وإرسال رسالة تنبيه أو إنذار من خلال برنامج المراقبة الإلكترونية الى المحكمة وقاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام ومديرية العمليات والسيطرة وضابط الارتباط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة