المادة 8 من تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية رقم 0 لسنة 2025
أ- يعد جدول للمخالفات إلكترونياً على برنامج المراقبة الإلكترونية، بحيث يقوم برصد وإظهار جميع الإنذارات والتنبيهات بناء على القيم المدخلة لهذه المصفوفة بشكل تلقائي.
ب- يتم تصنيف نوع المخالفة ودرجة جسامتها سواء كان إخلالاً يسيراً أو جسيماً وفقا للجدول الملحق بهذه التعليمات.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https F2nWL%61hlg85bq73PDvikF0g729r6FOD2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3%8b
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026