التعليمات

تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون العمل النظام : نظام عمال الزراعة ا…
  3. المادة 3يقوم مفتش العمل بزيارة المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية للتحقق من تطبيق أحكام القانون والنظام والتشريعات ذات العلاقة بشروط العمل وظروفه وعلى النحو التالي: أ- شروط الع…
  4. المادة 4يتم إجراء التفتيش على المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: أ- التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وق…
  5. المادة 5تكون الإجراءات التي يتخذها مفتش العمل بحق صاحب العمل الزراعي على النحو التالي: أ- إنذار صاحب العمل الزراعي وفقاً لاحكام القانون مع تثبيت الرقم الوطني للشخص الطبيعي في الح…
  6. المادة 6يلتزم صاحب العمل الزراعي بتسهيل مهمة مفتش العمل من خلال ما يلي: أ- السماح له بدخول المنشأه الزراعية أو الحيازة الزراعية. ب- تمكينه من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتع…
  7. المادة 7يقوم مفتش العمل بالتنسيب للوزير أو من يفوضه بمنع صاحب العمل الزراعي من استقدام أو انتقال العمال الزراعيين غير الاردنيين للمدة التي يحددها ووفقا للاجراءات المعمول بها في ا…
  8. المادة 8تطبق أحكام القانون والنظام بمقتضى أي منهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.
  9. المادة 9يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.