التعليمات
تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون العمل النظام : نظام عمال الزراعة ا…
- المادة 3يقوم مفتش العمل بزيارة المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية للتحقق من تطبيق أحكام القانون والنظام والتشريعات ذات العلاقة بشروط العمل وظروفه وعلى النحو التالي: أ- شروط الع…
- المادة 4يتم إجراء التفتيش على المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: أ- التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وق…
- المادة 5تكون الإجراءات التي يتخذها مفتش العمل بحق صاحب العمل الزراعي على النحو التالي: أ- إنذار صاحب العمل الزراعي وفقاً لاحكام القانون مع تثبيت الرقم الوطني للشخص الطبيعي في الح…
- المادة 6يلتزم صاحب العمل الزراعي بتسهيل مهمة مفتش العمل من خلال ما يلي: أ- السماح له بدخول المنشأه الزراعية أو الحيازة الزراعية. ب- تمكينه من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتع…
- المادة 7يقوم مفتش العمل بالتنسيب للوزير أو من يفوضه بمنع صاحب العمل الزراعي من استقدام أو انتقال العمال الزراعيين غير الاردنيين للمدة التي يحددها ووفقا للاجراءات المعمول بها في ا…
- المادة 8تطبق أحكام القانون والنظام بمقتضى أي منهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.
- المادة 9يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.