المادة 7 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

يقوم مفتش العمل بالتنسيب للوزير أو من يفوضه بمنع صاحب العمل الزراعي من استقدام أو انتقال العمال الزراعيين غير الاردنيين للمدة التي يحددها ووفقا للاجراءات المعمول بها في الوزارة إذا تبين ما يلي: أ- قيام صاحب العمل الزراعي باستخدام العامل بصورة جبرية او بالتهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره. ب- وقوع اعتداء من صاحب العمل الزراعي او من يمثله بالضرب او ممارسة اي شكل من اشكال الاعتداء او التحرش الجنسي على العامل الزراعي. ج- مخالفة أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك