المادة 6 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

يلتزم صاحب العمل الزراعي بتسهيل مهمة مفتش العمل من خلال ما يلي: أ- السماح له بدخول المنشأه الزراعية أو الحيازة الزراعية. ب- تمكينه من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالزيارة التفتيشية وأخذ نسخ عنها والتقاط الصور المتعلقة بها. ج- تمكينه من الدخول الى مكان سكن عمال الزراعة إن وجد. د- تمكينه من دخول الحيازة الزراعية في حال وجود سكن خاص لصاحب الحيازه الزراعية داخلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك