المادة 5 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021
تكون الإجراءات التي يتخذها مفتش العمل بحق صاحب العمل الزراعي على النحو التالي:
أ- إنذار صاحب العمل الزراعي وفقاً لاحكام القانون مع تثبيت الرقم الوطني للشخص الطبيعي في الحيازة الزراعية.
ب- تحرير ضبط المخالفة بحق صاحب العمل الزراعي وفقاً لأحكام القانون مع تثبيت الرقم الوطني للشخص الطبيعي في الحيازة الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026