المادة 5 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

تكون الإجراءات التي يتخذها مفتش العمل بحق صاحب العمل الزراعي على النحو التالي: أ- إنذار صاحب العمل الزراعي وفقاً لاحكام القانون مع تثبيت الرقم الوطني للشخص الطبيعي في الحيازة الزراعية. ب- تحرير ضبط المخالفة بحق صاحب العمل الزراعي وفقاً لأحكام القانون مع تثبيت الرقم الوطني للشخص الطبيعي في الحيازة الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك