المادة 4 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

يتم إجراء التفتيش على المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: أ- التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. ب- تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام صاحب العمل الزراعي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري. ج- التفتيش بناءً على شكوى والذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول. د- التفتيش الخاص الذي يتم في الحالات الطارئة وحوادث العمل، أو لغايات استقدام أو استخدام العمال الزراعيين غير الأردنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك