المادة 3 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

يقوم مفتش العمل بزيارة المنشأة الزراعية أو الحيازة الزراعية للتحقق من تطبيق أحكام القانون والنظام والتشريعات ذات العلاقة بشروط العمل وظروفه وعلى النحو التالي: أ- شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: 1. شروط تشغيل العمال من حيث السن والجنس والجنسية . 2. تنظيم العمل من حيث ساعات العمل وأوقات الراحة والعطلة الأسبوعية والأَجازات. 3. أجور العمال من حيث دفعها في موعد استحقاقها و الحسومات المخالفة لقانون العمل. 4. شروط ومتطلبات تشغيل العمال الزراعيين غير الأردنيين. ب. ظروف العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي: 1. توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة . 2. التحقق من إصابات العمل للعمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي . 3. توفير الإشتراطات الصحية في سكن عمال الزراعة إن وجد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك