المادة 1 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026