المادة 1 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك