التعليمات

تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2022) ويعمل بها اعتبار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  3. المادة 3أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة على كافة الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاس…
  4. المادة 4أ- عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) يتم الاعتراف بالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآ…
  5. المادة 5أ- عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) وبما يخص التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (للمتاجرة…
  6. المادة 6أ- يجوز للشركة اعتماد نموذج الكلفة أو نموذج إعادة التقييم عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) المتعلق بالممتلكات والمعدات. ب- إذا أعيد تقييم بند من بنود العقارات وال…
  7. المادة 7أ- يجوز للشركة اعتماد نموذج الكلفة أو نموذج القيمة العادلة عند تطبيق المعيار المحاسبي رقم (40) والمتعلق بالاستثمارات العقارية. ب- في حال اعتماد نموذج الكلفة فإنه يجب الإف…
  8. المادة 8يحظر التصرف بفروقات التقييم وإعادة التقييم الناتجة من تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (41) المتعلق بالموجودات البيولوجية، ويتم إظهارها والإفصاح عنها ضمن إيضاح الأرباح الم…
  9. المادة 9تلتزم الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية لغايات إعداد القوائم المالية الموحدة بما يلي:- أ- تطبيق احكام هذه التعليمات على القوائم المالية للشركات التابعة …
  10. المادة 10للمجلس اصدار أسس تنظم احتساب القيمة العادلة للموجودات الواردة في هذه التعليمات بالاستناد الى متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (13) وشروط المقدرين العقار…
  11. المادة 11يلغى العمل بتعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2011.