المادة 10 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022

للمجلس اصدار أسس تنظم احتساب القيمة العادلة للموجودات الواردة في هذه التعليمات بالاستناد الى متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (13) وشروط المقدرين العقارين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة