المادة 10 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022
للمجلس اصدار أسس تنظم احتساب القيمة العادلة للموجودات الواردة في هذه التعليمات بالاستناد الى متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (13) وشروط المقدرين العقارين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026