المادة 11 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022

يلغى العمل بتعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة 2011.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة