المادة 9 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022

تلتزم الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية لغايات إعداد القوائم المالية الموحدة بما يلي:- أ- تطبيق احكام هذه التعليمات على القوائم المالية للشركات التابعة والشركات الخاضعة لسيطرتها. ب- ان تكون حصتها من نتائج أعمال الشركات الحليفة متوافقة مع أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك