المادة 5 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022

أ- عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) وبما يخص التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (للمتاجرة) فيتم إظهارها ببند مستقل كأرباح غير متحققة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ضمن بند الأرباح المدورة ، ويتم الإفصاح عنه ضمن إيضاح الأرباح المدورة المرفق بالقوائم المالية . ب- يحظر التصرف بالتوزيع والرسملة لأرباح فروقات التقييم للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ( للمتاجرة) إلى حين بيع هذه الموجودات او التخلص منها حيصفحثة ت2 معتن ب4ر الأرباح متحققة ويمكن توزيعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك