المادة 4 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022

أ- عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) يتم الاعتراف بالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر (الاستراتيجية ) في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي ويحظر التصرف بالرصيد الدائن لهذا التغير بالتوزيع او الرسملة او إطفاء الخسائر او أي وجه من أوجه التصرف الأخرى. ب- في حال التخلص من أي من الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر بالبيع او غيره فيتم نقل المبلغ المتحقق من التغير في القيمة العادلة الى حساب الأرباح (الخسائر) المدورة ضمن حقوق الملكية، وتعتبر الأرباح متحققة ويمكن توزيعها. ج- يستثنى من الأرباح عند توزيعها على المساهمين ما يلي :- 1- ما يعادل الرصيد السالب (المدين) لحساب التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر (الاستراتيجية) على ان يتم الإفصاح عنها وعن الربح القابل للتوزيع ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 2- ما يعادل حساب الموجودات الضريبية المؤجلة. 3- أي مبالغ يحظر التصرف بما يعادلها من رصيد الأرباح المدورة بموجب التشريعات الصادرة عن الهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى، او يقرر المجلس حظر التصرف بها بمقتضى قرارات مسببة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك