المادة 7 من تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم رقم 0 لسنة 2022
أ- يجوز للشركة اعتماد نموذج الكلفة أو نموذج القيمة العادلة عند تطبيق المعيار المحاسبي رقم (40) والمتعلق بالاستثمارات العقارية.
ب- في حال اعتماد نموذج الكلفة فإنه يجب الإفصاح عن القيمة العادلة ضمن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.
ج- في حال اعتماد نموذج القيمة العادلة فإنه يحظر التصرف بأرباح فروقات القيمة العادلة بأي وجه من أوجه التصرف ويتم إظهارها كأرباح غير متحققة ببند مستقل في قائمة التغييرات في حقوق الملكية ضمن بند الأرباح المدورة.
د- يجب إجراء تقييم سنوي لاحق من قبل مقدرين عقاريين مرخصين ومعتمدين ويظهر فرق التقييم في قائمة الأرباح او الخسائر ، ويحظر التصرف بأرباح فروقات القيمة العادلة بأي وجه من أوجه التصرف .
ه- يجوز للشركة تحويل الممتلكات والمعدات الى الاستثمارات العقارية، اذا انطبقت عليها شروط التحويل بموجب متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (40) ، بالقيمة العادلة بتاريخ التحويل ويتم إظهار فرق إعادة التقييم بتاريخ التحويل كبند مستقل ضمن حقوق الملكية و لا يجوز التصرف بهذا الرصيد الا بعد التخلص او البيع حيث يتم إعادة تصنيف الرصيد من حساب الفائض الى الأرباح (الخسائر) المدورة مباشرة دون المرور في قائمة الأرباح أو الخسائر كما يمكن أن يُحول بعض الفائض أثناء استخدام الأصل من قبل المنشأة. وفي مثل هذه الحالة، سيكون مبلغ الفائض المحول هو الفرق بين الاستهلاك على أساس المبلغ المعاد تقييمه للأصل والاستهلاك على أساس التكلفة الأصلية للأصل.
و- تستثني الشركات الإسلامية من حظر توزيع أرباح استثماراتها العقارية المقتناة بغرض توقع الزيادة في قيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026