الأنظمة
النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
59 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1998 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية . المجلس: مجلس عمداء ا…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة .
- المادة 4الفصل الثاني الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
- المادة 4تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الجامعة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها ب- استخدام الاساس النقدي ف…
- المادة 5الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة وهو امر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من العاملين…
- المادة 6وحدة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقا…
- المادة 7أ- مدير الشؤون المالية مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموالها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون الم…
- المادة 8الفصل الثالث الموازنة
- المادة 8للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها
- المادة 9أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من …
- المادة 10أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها مع مراعاة الف…
- المادة 11يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند…
- المادة 12لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في الموازنة او الملاحق.
- المادة 13أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب الى آخر بقرارمن مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقر…
- المادة 14يعتبر الوفر الذي يتحقق في موازنة الجامعة في اي سنة من ايرادات السنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.
- المادة 15تدخل الايرادات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها …
- المادة 16يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على اوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
- المادة 17الفصل الرابع النفقات
- المادة 17أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها بتنسيب …
- المادة 18لا يجوز الالتزام باي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابه…
- المادة 19أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورا…
- المادة 20أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: 1- الدفعة المقرر صرفها مقدم…
- المادة 21للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته لا تزيد على 15% من قيمته وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها …
- المادة 22يتم تسديد قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسل…
- المادة 23اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية…
- المادة 24يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الجامعة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم.
- المادة 25الفصل الخامس الايرادات
- المادة 25تتألف ايرادات الجامعة مما يلي: 1- الموارد المالية للجامعة المنصوص عليها في القانون. 2- مخصصات كليات المجتمع والكليات الجامعية المرصودة في قانون الموازنة العامة. 3- ايرادا…
- المادة 26يعد مدير الشؤون المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة .
- المادة 27يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية ويصدر ا…
- المادة 28تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في صندوق الجامعة على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها…
- المادة 29للجامعة الحصول على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة اي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة وذلك بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
- المادة 30ترد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: أ- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها . ب- اذا كانت الايرادات قد استوفيت …
- المادة 31الفصل السادس السلف والامانات
- المادة 31تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم تحديد قيمتها والتصرف بها ومراقبتها وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن الرئيس: أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة…
- المادة 32لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة ا…
- المادة 33للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد ان…
- المادة 34يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بامواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك وتقديم ما يثبت ر…
- المادة 35أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا تسددد السلفة من راتب …
- المادة 36يقيد في حساب الامانات اي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حي…
- المادة 37كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الج…
- المادة 38الفصل السابع الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
- المادة 38أ- يحدد مدير الشؤون المالية انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة. ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد…
- المادة 39تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية والادارية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الر…
- المادة 40الفصل الثامن الرقابة الداخلية والتقارير
- المادة 40ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط مديره بالرئيس وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء على ان تقدم التقارير الشهرية والسنوية الى الرئيس.
- المادة 41أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر عن الوضع المالي للجامعة يبين فيه الايرادات والنفقات. ب- يرفع الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي ا…
- المادة 42يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ومقادير هذه الكفالات وشروطها.
- المادة 42الفصل التاسع احكام عامة
- المادة 43يزود مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة اي حق او يرتب عليها اي التزام او حقوق مالية وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق .…
- المادة 44يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000 ) الف دينار. ب- بقرار من مجلس…
- المادة 45يحدد الرئيس الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي لشاغليها او تزويدهم بهاتف خلوي وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به وثمن الجهاز اما ا…
- المادة 46يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبخاصة تحديد ما يلي: أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية و…
- المادة 47لمدير الشؤون المالية حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف مالي في الجامعة تقتضي طبيعة عمله ذلك على ان يكون التفويض خطيا ومحددا بموافقة الرئيس .…
- المادة 48على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
- المادة 49عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مدير الشؤون المالية…
- المادة 50يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة مباشرة بوحدة الشؤون المالية.
- المادة 51يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معه.