المادة 21 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته لا تزيد على 15% من قيمته وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار او انذار عند اخلاله بالتزاماته ويحدد الرئيس كيفية استرداد هذه السلفة ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026