المادة 19 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات اي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين وذلك خلال اجازته السنوية او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي .
د- يجوز ان يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية او في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الاجازة التي يستحقها حتى نهاية العطلة او عن اي جزء منها اذا كانت عقودهم او اعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد اوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة كما يجوز صرف بدلات الاجازة لمن انتهت خدماتهم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026