المادة 47 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
لمدير الشؤون المالية حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف مالي في الجامعة تقتضي طبيعة عمله ذلك على ان يكون التفويض خطيا ومحددا بموافقة الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026