المادة 45 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
يحدد الرئيس الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي لشاغليها او تزويدهم بهاتف خلوي وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به وثمن الجهاز اما اجور المكالمات الداخلية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026