المادة 44 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997

يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000 ) الف دينار. ب- بقرار من مجلس العمداء اذا كان المبلغ يزيد على( 1000 ) الف دينار ولا يزيد على (5000 ) خمسة الاف دينار. ج- بقرارمن مجلس التعليم العالي اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة الاف دينار. ويشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك