المادة 41 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997

أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر عن الوضع المالي للجامعة يبين فيه الايرادات والنفقات. ب- يرفع الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك