التعليمات

التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح" ويعمل بها ابتداء من …
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام :النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني. الص…
  3. المادة 3يجب أن تكون مواصفات القاصة الحديدية ضمن جودة عالية تقررها لجنة مشكلة حسب النظام أو الأنظمة الأخرى الخاصة بالمشتريات بحيث يمكن حفظ الأموال والسجلات وغيرها بها بشكل يكفل حف…
  4. المادة 4يتم تزويد أمين الصندوق بقاصة حديدية يتم تثبيتها بالإسمنت في مكان أمين لحفظ واردات الصندوق سواء المبالغ النقدية أو الشيكات و/أو صرف نفقاته سواء بشكل نقدي أو شيكات أو غيرها…
  5. المادة 5يجب أن يكون عدد مفاتيح القاصة لا يقل عن مفتاحين ولا يزيد على ثلاثة مفاتيح. يتم حفظ مفاتيح القاصة كما يلي: 1. يحتفظ بالنسخة الأولى لدى أمين الصندوق المكلف بقبض واردات الصن…
  6. المادة 6لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على مفاتيح القاصة الحديدية والرقم السري إلا بعد إعلام المدير والمدير المالي بشكل خطي وحسب التسلسل الإداري.
  7. المادة 7في حال كسر أو فقدان مفاتيح القاصة أو عدم معرفة الرقم السري لسبب ما وتكون القاصة مغلقة يتم إجراء ما يلي: يقوم أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها بإبلاغ …
  8. المادة 8في حال كسر أو فقدان مفتاح القاصة أو عدم معرفة الرقم السري لسبب ما وتكون القاصة الحديدية مفتوحة ، فيتم إجراء الصيانة لها وفقا لأحكام المادة (11) من النظام، ويتحمل أمين الص…
  9. المادة 9في حال إنهاء خدمة أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عن القاصة لأي سبب أو تركه للعمل أو نقله فإنه يتوجب على أمين الصندوق: تسليم ما بعهدته من القاصة ومحتويات…
  10. المادة 10يتم تغيير الرقم السري للقاصة الحديدية عند تسليمها لأمين صندوق جديد أو تم معرفتها من قبل أشخاص آخرين أو لأي سبب آخر وبموافقة المدير المالي.
  11. المادة 11المدير المالي هو المسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات ومراقبتها والتحقق من تطبيقها.
  12. المادة 12يتم معالجة أي حالة غير منصوص عليها بهذه التعليمات بقرار من مدير الإدارة وبالطريقة التي يراها مناسبة.