المادة 1 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات "التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح" ويعمل بها ابتداء من 1 /1/ 2020م.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026