المادة 9 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020
في حال إنهاء خدمة أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عن القاصة لأي سبب أو تركه للعمل أو نقله فإنه يتوجب على أمين الصندوق:
تسليم ما بعهدته من القاصة ومحتوياتها ومفاتيح القاصة الحديدية والرقم السري بموجب محضر استلام وتسليم أصولي إلى الموظف الجديد تحت إشراف رئيس القسم.
إذا لم يتمكن أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها من تسليم ما بعهدته إلى من يخلفه، فيتم التسليم إلى لجنة يعينها المدير المالي لهذه الغاية بصورة مؤقته ولحين تعيين أمين صندوق جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026