المادة 8 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020
في حال كسر أو فقدان مفتاح القاصة أو عدم معرفة الرقم السري لسبب ما وتكون القاصة الحديدية مفتوحة ، فيتم إجراء الصيانة لها وفقا لأحكام المادة (11) من النظام، ويتحمل أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عن القاصة مسؤولية ذلك في حال فقدان مفتاح القاصة أو عدم معرفة الرقم السري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026