المادة 6 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020

لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على مفاتيح القاصة الحديدية والرقم السري إلا بعد إعلام المدير والمدير المالي بشكل خطي وحسب التسلسل الإداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك