المادة 5 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020
يجب أن يكون عدد مفاتيح القاصة لا يقل عن مفتاحين ولا يزيد على ثلاثة مفاتيح.
يتم حفظ مفاتيح القاصة كما يلي:
1. يحتفظ بالنسخة الأولى لدى أمين الصندوق المكلف بقبض واردات الصندوق ويعتبر مسؤولا عن حفظ المفتاح والرقم السري للقاصة المجهزة لذلك واستخدام القاصة وفق هذه التعليمات.
2. يحتفظ بالنسخة الثانية من مفتاح القاصة والرقم السري للقاصة المجهزة بذلك لدى المدير المالي بمكان أمين وفي قاصة حديدية ويعتبر مسئولاً عن استخدام هذه النسخة ولا يجوز القيام بفتح القاصة الحديدية الخاصة بالنسخة الثانية من المفتاح إلا بوجود رئيس القسم أو من يكلف بالقيام بأعماله بالإضافة لأمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو من ينوب عنه.
3. في حال وجود نسخة ثالثة من المفاتيح فيتم حفظها كنسخة احتياطية لدى أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها أو لدى أي موظف يكلف من مدير الإدارة بذلك.
في حال وجود رقم سري للقاصة يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن حفظه ويتم تزويد المدير المالي بنسخة مكتومة منه للاحتفاظ بها مع مفتاح القاصة ولا يتم فتح النسخة المكتومة من الرقم السري إلا بوجود رئيس القسم أو من يكلف بالقيام بأعماله بالإضافة لأمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو من ينوب عنه.
يتحمل أمين الصندوق المسؤول عن القاصة أو الموظف المسؤول عنها المسؤولية الكاملة عن القاصة والمحافظة عليها وعلى موجوداتها ودفع أي تكاليف مالية ناتجة عن سوء الاستخدام للقاصة أو فقدان الرقم السري وحسب الأنظمة السارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026