المادة 12 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحه رقم 1 لسنة 2020
يتم معالجة أي حالة غير منصوص عليها بهذه التعليمات بقرار من مدير الإدارة وبالطريقة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026