التعليمات

التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: • الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . • الوزير : وزير التعليم العالي وا…
  3. المادة 3يشكل الرئيس بناءً على تنسيب المدير اللجان اللازمة من العاملين في الوزارة أو الوحدات التابعة للمجلس أو من أي مؤسسة رسمية، أو غير رسمية أخرى أو أي شخص تكون مهمتها إنجاز مهم…
  4. المادة 4أ. يحدد الرئيس بناءً على تنسيب المدير المكافآت الشهرية، أو المقطوعة التي يتم صرفها لكل موظف من موظفي الوحدة التابعة له، والعاملين في الوزارة وأي شخص مكلف معهم مقابل عملهم…
  5. المادة 5تصرف المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (4) أعلاه وأي مصاريف أخرى يقررها المجلس من حساب وحدة تنسيق القبول الموحد/ موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  6. المادة 6يبت المجلس في الحالات التي لا يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  7. المادة 7مدير مديرية الشؤون المالية وموظفو المديرية في الوزارة مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات بما لا يتناقض مع أحكامها.
  8. المادة 8تُلغي هذه التعليمات أي تعليمات مالية أو قرارات إدارية سابقة تتعلق بمبالغ أو إجراءات الصرف صادرة قبل سريان هذه التعليمات.