المادة 2 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022
يكون للكلمات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
• الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
• الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
• المجلس: مجلس التعليم العالي .
• الرئيس : رئيس مجلس التعليم العالي .
• اللجنة: أي لجنة يشكلها الرئيس أو الوزير لإنجاز مهمة محددة .
• المدير: مدير أي وحدة من الوحدات التابعة للمجلس .
• المكافأة والحوافز: بدل معنوي أو مادي سواءً كان نقداً أو تقدم وظيفي يُ منح كأداة تحفيزية لقاء جهد أو سلوك أو عمل متميز يتم إنجازه داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026