المادة 3 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022
يشكل الرئيس بناءً على تنسيب المدير اللجان اللازمة من العاملين في الوزارة أو الوحدات التابعة للمجلس أو من أي مؤسسة رسمية، أو غير رسمية أخرى أو أي شخص تكون مهمتها إنجاز مهمة محددة ضمن عمل الوحدة، أو أي عمل آخر داخل الوزارة، أو تقديم الخدمات اللوجستية لتسيير وتسهيل تنفيذ أعمال الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026