المادة 4 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022

أ. يحدد الرئيس بناءً على تنسيب المدير المكافآت الشهرية، أو المقطوعة التي يتم صرفها لكل موظف من موظفي الوحدة التابعة له، والعاملين في الوزارة وأي شخص مكلف معهم مقابل عملهم داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية لإنجاز أعمال الوحدة، أو أي عمل آخر يكلف به موظفو الوحدة. ب. يجوز للرئيس بناءً على تنسيب المدير تخفيض قيمة المكافآت الشهرية التي يتقاضاها أياً من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا تزيد نسبة التخفيض على (30%) من قيمة المكافأة، ولمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك