المادة 5 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022

تصرف المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (4) أعلاه وأي مصاريف أخرى يقررها المجلس من حساب وحدة تنسيق القبول الموحد/ موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك