المادة 7 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022
مدير مديرية الشؤون المالية وموظفو المديرية في الوزارة مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات بما لا يتناقض مع أحكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026