المادة 8 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022
تُلغي هذه التعليمات أي تعليمات مالية أو قرارات إدارية سابقة تتعلق بمبالغ أو إجراءات الصرف صادرة قبل سريان هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026