المادة 8 من التعليمات المالية والإدارية لعمل الوحدات التابعة لمجلس التعليم العالي رقم 1 لسنة 2022

تُلغي هذه التعليمات أي تعليمات مالية أو قرارات إدارية سابقة تتعلق بمبالغ أو إجراءات الصرف صادرة قبل سريان هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك