التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب لمجلس النواب.
  3. المادة 3أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون، ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. ب- بعد إعلان ال…
  4. المادة 4على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ- أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين…
  5. المادة 5يحظر على شاغلي المناصب العليا وموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة للحكومة وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائه…
  6. المادة 6أ- على المترشح أو مفوض القائمة إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب- في حال صدور قرار المحكمة برفض طلب الترش…
  7. المادة 7تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية: - أ- المساواة في التعامل مع كافة القوائم الانتخابية والمترشحين. ب- احترام حرية الناخبين ف…
  8. المادة 8أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند وضع اليافطات والصور ولوحات الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي: 1- ألا تقل المسافة الرأسية بين …
  9. المادة 9مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما يلي: - أ- عدم افتتاح المقر الانتخابي للقوائم الم…
  10. المادة 10أ- على مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي إنشاء أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية للمترشحين والقوائم ع…
  11. المادة 11أ- تدفع القائمة المحلية مبلغ (500) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدوائر المالية لدى البلديات التي تقع ضمن …
  12. المادة 12تتولى اللجان المشكلة في الهيئة ولجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية مراقبة التزام المترشحين والقوائم بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملا…
  13. المادة 13يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  14. المادة 14تلغي هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم (7) لسنة 2016 وتعديلاتها).