المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية: -
أ- المساواة في التعامل مع كافة القوائم الانتخابية والمترشحين.
ب- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم.
ج- الحياد التام والموضوعية وعدم الانحياز لأي قائمة أو أي من المترشحين فيها عند عقد المناظرات بين مفوضي القوائم أو أي من المترشحين فيها.
د- عدم نشر أو بث أو إذاعة أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من القوائم أو أي من المترشحين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026